الجمعة، 24 فبراير 2012

يبقى الوضع على ما هو عليه


يا أهلاً بيك، بيتهيألى التمثيلية اللى شغالة اليومين دول أحلى من مسلسل قضية صفية، عارف لما تكون شارى أى جهاز صينى مضروب (موبايل مثلاً أو حاجة من الحاجات العجيبة بتاعة تسوق عبر التلفزيون) و تيجى تشغالها تلاقيها مش بايظة ده تلاقيها تطلع من علبتها بتشتمك على تغفيلك و قلة عقلك، تيجى بقى ترجعها يقولولك البضاعة المباعة لا ترد و لا تستبدل و إن مكنش عاجبك....
أهو ده حالنا فى مصر يا تاخدها على بعضها  يتهاجر على كندا (زى ما قالك يعقوب)

هى دى مصر، غلوش غلوش، (على رأى محمد صبحى) و طبعاً أنت ماتعرفش حاجة غير الغلوشة اللى حاصلة علينا، بس الفرق أن المتضرر مايقدرش حتى يروح المحكمة:

"فى البدايه المجلس العسكرى عمل أعلان دستورى وحط فيه المادتان 21 و 28
 طيب الماده 21 بتقول أن من حق أى مواطن الإعتراض أو نقض أى حكم أو قرار.
 الماده 28 بتقول أن قرار اللجنه الإداريه المسئوله عن إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسيه نهائى ولا رجعة فيه ولا يجوز الإعتراض أو الطعن عليه (يعنى لجنه إلهيه)
 الماده 28 اللى عملها هى المحكمه الدستوريه العليا ورئيسها فاروق سلطان الذى عينه مبارك بعد تزويره لإنتخابات 2005 .
 يعنى المحكمه المسئوله عن حماية حقوق الشعب الدستوريه هى اللى بتتلاعب بحق الشعب فى إختيار رئيسه.
 وحتى لو الماده دى إتلغت تظل الدستوريه العليا التى تراقب الإنتخابات هى نفسها المسئوله عن الحكم فى الغائها لو ثبت التلاعب أو إقرارها..
 يعنى الدستوريه العليا هى الجهه المنفذه للإنتخابات وهى الحكم فى نفس الوقت "يا أعدل الناس إلا في معــاملتي فيك الخصام وأنت الخصم و الحكم، ده المتنبى"

 و واضح ان مجلس الشعب معندوش النيه لتغيير الماده دى، (لـيـه بـاجـى؟ أجـولـك أنـى)
 
بسبب ضغط الدستوريه العليا على أعضاء مجلس الشعب فى عدم تغيير الماده دى وإلا سيتم إلغاء عضويه ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل فى إنتخابات الفردى ويجوز للدستوريه العليا إلغاء نتائج الإنتخابات كلها .. وده سيف مسلط على رقاب أعضاء مجلس الشعب من ناحيه حتى لا يقوموا بسن أى قانون يخالف رغبة المجلس العسكرى ومن المعروف أن سلطة القضاء فى يد المجلس العسكرى باعترافه الرسمى
 والمادة 28 رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشتها مما أدي لإنسحاب النائب ممدوح اسماعيل إعتراضا
  
 نعم للمادة التانية من الدستور وشوفو الإخوان خلوكو قلتو نعم لإيه

ده نص المادة 28 من الاعلان الدستوري:

-1 تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب
 -2 وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة
 -3 وتكون قرارات اللجنة (نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة)، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة
 -4 وتـُشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39
 -5 ويُعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور -6 وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره"

لابس ظعبوط الحكومة كويس ولا أجى أظعبطك أنا زى الظعبوط بتاعى

سؤال اليوم: أنت بتصدق؟

أشوفك بكرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق